الطعن رقم 1904 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ قتل مقترن بجناية او جنحة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتراك في جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التي تلاها وقوع الجريمة ولا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار. فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة وقوله إنهم جميعاً انتووا قتل المجني عليه فجأة عندما رأوه يمر عليهم، واتفقوا على ذلك في هذه اللحظة ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة اشتراكاً في قتل ولم تجر المحكمة أي تغيير أو تعديل في هذه التهمة وإنما أوردت في حكمها واقعة لم ترد في أمر الإحالة هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجني عليه لم يصبه وأثبتتها عليه من التحقيقات التي أجرتها، واعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الاشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التي ذكرتها في الحكم، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك. لأن إضافة هذه الواقعة لا تعد تعديلاً أو تغييراً في التهمة الموجهة إليه وإنما هي دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن استظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد في جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق المادة 198 فقرة ثانية عقوبات قديم و توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها. فإذا وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد فمن الخطأ في تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما.