الطعن رقم 1899 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-12-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أوجب على المتهم في مواد الجنايات أن يقدم هو أو المدافع عنه لقاضي الإحالة عند نظره الدعوى قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فيأمر القاضي بإعلان هؤلاء الشهود من قبل النيابة العمومية بالحضور أمام المحكمة ما لم ير، بعد سماع أقوال المتهم أو المدافع عنه، أن القصد من طلب حضورهم هو المطل أو مجرد النكاية. أما الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة فيجب على المتهم أن يعلنهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب وأن يعلن النيابة بقائمة هؤلاء الشهود قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة. فإذا لم يفعل المتهم شيئاً من ذلك، وطلب إلى المحكمة، عند نظر الدعوى، التأجيل لإعلان شهوده فلا تكون المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة هذا الطلب، لأن القانون يوجب على المتهم أن يحضر أمام المحكمة بالجلسة وهو على استعداد تام للدفاع.