الطعن رقم 1898 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
⚖️ البيانات الواجب اشتماله عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب بيان الواقعة في الحكم بياناً كافياً تتمكن به محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى وإلا كان هذا الحكم معيباً لقصوره. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان المتهمين على أساس توافر ظرف سبق الإصرار قبلهم في جناية القتل العمد اعتمادا على ما بينهم وبين المجني عليه من ضغائن، وكان الثابت به أن المجني عليه هو الذي بدأ بضرب الطاعنين بالعصا، وأنهم لم يضربوه إلا بعد أن اعتدى هو عليهم، ولم يذكر الحكم السبب الذي دعا المجني عليه إلى أن يبتدر الطاعنين بالضرب لمعرفة إن كان ذلك للدفاع عن نفسه لأنهم حضروا مصرين على ضربه أو أنه كان لأي سبب فجائي آخر وأن الطاعنين إنما ضربوه لمقابلة الاعتداء بالمثل، فإن اكتفاء الحكم، في مقام التدليل على سبق الإصرار، بثبوت الضغينة بين الطرفين، وسكوته عن استظهار تلك العوامل، وعدم تعرضه لواقعة ضرب المجني عليه للطاعنين، تلك الواقعة التي أعقبها وقوع الضرب منهم عليه - ذلك قصور يعيب الحكم ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار اعتمادا على أن المتهمين أرادوا أن يثأروا من المجني عليه لاعتقادهم أنه قتل قريباً لهم، ومع ذلك أخذهم بالرأفة اعتمادا على ما قاله من أن الثأر متبادل بين الطرفين، كما أثبت في الوقت نفسه أن المجني عليه هو الذي أبتدر المتهمين بالضرب، وأنهم لم يضربوه إلا بعد أن ضربهم، ولم يذكر السبب الذي دعا المجني عليه إلى ضرب المتهمين الأمر الذي قد ينصرف معه هذا السبب إلى أنه أراد هو الآخر أن يثأر منهم فضربهم - إذا أثبت الحكم كل ذلك كانت أسبابه متخاذلة متناقضة تناقضاً يجعلها غير صالحة لأن تبنى عليها النتائج القانونية التي ترتبت عليها.