الطعن رقم 1895 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يطلق السلطة المخولة للنيابة العمومية بالفقرة الأولى من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات في تفتيش المساكن، بل قيدها بما يقتضي أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدي عن واقعة محددة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يقتضي ضرورة تصدي التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل تعرف حقيقة صلته بالجريمة. وتقدير هذه الظروف والنظر فيها منوط بالنيابة العمومية. وللمحاكم حق مراجعتها بإطراح الدليل المستفاد من محضر التفتيش إذا لم تراع فيه الأصول والشرائط القانونية اللازمة لصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإذن الذي تصدره النيابة العمومية لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه. فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور. أما إذا طرأ ما يسوغ التفتيش للمرة الثانية، كقيام حالة التلبس بالجريمة، فلمأمور الضبطية أن يقوم به، وذلك اعتماداً على الحق الذي خوله إياه القانون لا اعتماداً على الإذن الصادر من النيابة بإجراء التفتيش الأول. فإذا دخل مأمور الضبطية القضائية منزلاً لتفتيشه لضبط مواد مخدرة اعتماداً على إذن صادر من النيابة فشاهد بنفسه هذه المواد قبل أن يباشر التفتيش كان له الحق في إجراء تفتيش آخر أساسه ما له قانوناً من سلطة إجراء التفتيش في أحوال التلبس لا الإذن الذي اعتمد عليه في التفتيش الأول الذي أجراه.