⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1847 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-6-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة المستحيلة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجني عليه بقصد قتله وأنه أصابه فعلاً ولكن العيارات لم تقتله لأنه أخطأ في تقدير المسافة بينه وبين المجني عليه الذي أنتوى قتله بحيث إن قوة المقذوفات التي أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة قاتلة، فإن ذلك لا يفيد أن الجريمة مستحيلة بل هو يفيد أنها جريمة شروع في قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجاني، لأنه لو لم يخطئ في تقدير المسافة لما كان هناك ما يحول دون وقوع جريمة القتل التي قصدها. وليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التي تتميز عن الشروع المعاقب عليه بأن ما يقصد الفاعل إلى تحقيقه لا يمكن أن يتم مادياً بسبب عدم صلاحية الوسيلة التي استخدمها بالمرة أو بسبب انعدام الهدف الذي قصد أن يصيبه بفعله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يفيد المحكوم عليه في طلب نقض الحكم استناده إلى أن المحكمة أخطأت في التدليل على أن الجريمة التي شرع فيها خابت لسبب خارج عن إرادته مادام الحكم قد أثبت أنه أنتوى ارتكاب الجريمة وبدأ في تنفيذها وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته.