الطعن رقم 1844 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير سن المتهم مسألة موضوعية يبت فيها القاضي على أساس ما يقدم له من أوراق رسمية أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه. فإذا ما أرتضى المتهم سنه المقدرة في محضر الجلسة، ولم يقدم للمحكمة ما يثبت خلاف هذا التقدير، وأخذت المحكمة به، فليس له أن يطعن فيه أمام محكمة النقض ولو استند إلى مستخرج رسمي يقدمه لها بتاريخ ميلاده الحقيقي أو إلى أية ورقة رسمية أخرى لم يسبق تقديمها إلى محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط إدخال ممثل المتهم القاصر في الدعوى المدنية التي توجه إليه أمام المحكمة الجنائية، فإن هذه الدعوى، وهي تابعة للدعوى الجنائية، لا يقتضي القانون إدخال ممثل القصر فيها.