الطعن رقم 1842 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم يتمم محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن في صحة البيانات الواردة به عدم ورودها بمحضر الجلسة مادام هذا المحضر ليس فيه ما يتعارض مع ما أورده الحكم.