الطعن رقم 1836 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-6-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار عبد الفتاح السيد، وبحضور حضرات المستشارين محمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عدلت النيابة أثناء المحاكمة الابتدائية وصف التهمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وترافع المتهم على مقتضى التعديل وأقرته المحكمة بأن فصلت في الدعوى على أساسه، فإن الوصف الأول يعتبر أنه قد استبعد ولا وجود له، وتبنى المحاكمة الاستئنافية على الوصف الجديد الذي صدر على أساسه الحكم المستأنف. فإذا كان الثابت أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بتهمة أنه "تخلف عن الحضور للكشف الطبي للقرعة بدون عذر شرعي"، ثم طلبت بالجلسة تعديل وصف التهمة على أساس أن المتهم "حاول بطريق الغش إسقاط اسمه من كشوف القرعة ليتحصل على معافاته من الخدمة العسكرية بأن أملى خطأ كشف عائلته يؤخذ منه أنه أكبر أولاد أمه"، ودافع المتهم عن نفسه في هذه التهمة الأخيرة، ثم قضت المحكمة بإدانته فيها، فلما استأنف هذا الحكم فصلت المحكمة الاستئنافية في التهمة التي استبعدت بالحكم الإبتدائي، وبرأته منها، وأغفلت الفصل في التهمة الأخرى التي أدين فيها، وحفظت للنيابة الحق في رفعها بدعوى مستقلة على اعتبار أنها لم توجه للمتهم إلا أمامها، فإن المحكمة الاستئنافية إذ فعلت ذلك تكون قد تجاوزت سلطتها بأن فصلت في تهمة لم تكن معروضة عليها وتخلت في الوقت نفسه عن الفصل في تهمة مطروحة أمامها بصفة قانونية، ويكون حكمها الذي أصدرته على أساس هذا الخطأ حكماً معيباً متعيناً نقضه.