⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1831 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-6-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد، وبحضور محمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمى بإسم شخص آخر وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل. ولا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانوناً من أن يؤدي هذا الشخص شهادته باسمه الحقيقي، لأن القاضي الذي يسمع الشهادة يجب أن يكون ملماً بعلاقة الشاهد بالخصوم. وقد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما، وأن تكتب الشهادة وما يتعلق بها بالتفصيل في محضر الجلسة. وما ذلك إلا لكي يقف القاضي على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة ويقدرها قدرها. فإذا تسمى الأخ بإسم الغير ليخفي عن القاضي في دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما في ذلك من إدخال الغش على القاضي عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة.