⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1610 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-10-31 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تعدل وصف التهمة المعروضة عليها دون لفت نظر الدفاع مادام التعديل الذي تجريه لا يكون من شأنه أن يخدع المتهم أو أن يضر بدفاعه. وإذن فلا حرج عليها في أن تغير وصف التهمة من جناية سرقة بإكراه إلى جناية سرقة بحمل سلاح إذا كان الوصف الذي قدم به المتهم ودارت عليه المرافعة في الجناية التي قدم بها يشمل وقائع الجناية التي عوقب عليها، فإنه إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إليه وقائع جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ظرف حمل السلاح المنصوص عنه في المادة 273 ع القديمة التي تقابلها المادة 316 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 سنة 1937 يتحقق متى كان أحد من باشروا جريمة السرقة يحمل سلاحاً، فعدم وجود سلاح مع بعض السارقين لا يمنع من تطبيق هذه المادة عليهم متى كان واحد أو أكثر - معلومين أو مجهولين - ممن ساهموا معهم في السرقة يحملون سلاحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين ارتكبوا جناية الشروع في قتل المجني عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته، وأنهم في الوقت نفسه ارتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً، فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هي جناية السرقة بالإكراه المتوافر بالإصابات النارية التي أحدثوها بالمجني عليه، لأن المحكمة، وقد استبعدت ظرف الإكراه ولم تحاسبهم عليه في جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون في الوقت ذاته فعل الشروع في القتل الذي أدانتهم فيه، لا تكون قد أخطأت في اعتبار الجنايتين اللتين أثبتتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك في الواقع.