⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1609 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-6-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرح خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ. وإذا نفى الحكم وجود رابطة السببية بين خطأ المتهم (وهو سائق سيارة) والتصادم الذي وقع دون أن يبين كيفية إمكان تصور وقوع الحادث بدون ارتكاب المتهم لمخالفة المرور المنسوبة إليه, فإن هذا يكون قصوراً يعيب الحكم عيباً جوهرياً مبطلاً له.