الطعن رقم 1607 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ تدليل فى المواد الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يرسم في المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضي يسلكه في تحري أدلة الدعوى. فكما له أن يستند في حكمه إلى ما تقدم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك. ففي جريمة البلاغ الكاذب إذا اعتمد القاضي على واقعة معينة أوردها حكم مدني صدر بعد تقديم البلاغ فليس في ذلك أدنى مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه هي من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها. وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي في بيان القصد الجنائي لدى المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التي قدم بها البلاغ, ومن طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضده وإصراره على هذا التفتيش مع علمه بأن لا سرقة, (وهي موضوع البلاغ) ومع علمه بالدعوى المدنية التي كانت منظورة في ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعاة سرقتها, ومع علمه بأن تلك الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضده فإنها إنما سلمت إليه نتيجة اتفاق بينهما.