الطعن رقم 1606 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-31
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق والفجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط المسئولية الجنائية في جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السن القانونية على الفسق والفجور هي السن الحقيقية للمجني عليهم. والأصل أن علم الجاني بهذه السن مفترض. ولا ينتفي هذا الافتراض إلا إذا لم يكن في أمكان الجاني معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية أو استثنائية منعته من ذلك. ومن ثم لا يقبل من الجاني اعتماده على أن مظهر المجني عليها يدل على تجاوزها السن القانونية، لأن هذا المظهر ليس من شأنه أن يمنعه من التحقق من سنها. وكذلك لا يقبل منه أن يعتمد في تقدير السن على الشهادات الطبية، لأن تقدير السن بمعرفة رجال الفن لا يدل في الواقع على حقيقة هذه السن، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة حين ينعدم الدليل الأصلي وهو دفتر المواليد، أو على الأقل إذا قامت موانع قهرية تحول دون الوصول إلى هذا الدليل.