⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1605 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-6-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما تستلزمه المادة 207 عقوبات هو أن يقع الضرب بالعصي أو نحوها من عصبة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل اتحدت إرادتهم في آن واحد على الاعتداء على المجني عليه. فإذا قدم سبعة متهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 204/2 و206/2 على تهمة ضربهم المجني عليهم ضرباً تخلفت عنه عاهة مستديمة بأحدهم وذلك مع سبق الإصرار, فلما عرضت المحكمة لوقائع الدعوى لم تقتنع بتوافر ظرف سبق الإصرار فاستبعدته ولم تهتد إلى تعيين المتهم المسئول عن العاهة فبرأت المتهمين جميعاً منها, ثم برأت ثلاثة من المتهمين السبعة لعدم ثبوت اشتراكهم في الحادث وانتهت إلى أن أربعة من المتهمين مع آخرين مجهولين هم الذين اعتدوا على المجني عليهم بالعصي وأحدثوا بهم جروحاً أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة أقل من عشرين يوماً حالة كونهم ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص, وطبقت عليهم المادتين 206 و207 عقوبات, فإن المحكمة إذ فعلت ذلك لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين المحكوم عليهم بتطبيقها المادة 207. ذلك لأن التوافق الذي تقتضيه المادة 207 إنما هو جزء من كل بالنسبة لظرف سبق الإصرار الذي كان مطروحاً بحثه على المحكمة فمن حق المحكمة إذن أن تنزل منه إلى التوافق دون تنبيه المتهمين, ولأن عنصر العدد كان كذلك مطروحاً على المحكمة وتناولته المرافعة, ومادامت المرافعة قد تناولت هذين الركنين اللذين أثبتهما الحكم فليس للمحكوم عليهم أن يشكوا إخلالاً بحق الدفاع.