الطعن رقم 1604 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة بصفة عامة أن تعدل التهمة في الحكم بدون أن تكون ملزمة بلفت الدفاع كلما كان التعديل ليس من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه. فلها أن تنزل بالجريمة المرفوعة بها الدعوى إلى أية جريمة دونها في العقاب إذا كان أساس ذلك استبعاد بعض الأفعال التي تقلل من جسامة الجريمة الواردة في الوصف الأصلي. وإذن فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة شروع في قتل، وكانت وقائع التهمة التي أثبتها الحكم، اعتماداً على الكشف الطبي الذي أشار إليه الوصف وجرت على أساسه المرافعة، هي إحداث جروح بإصبع المجني عليه ورأسه وظهره وتخلف عاهة مستديمة عنده هي بتر إصبعه المصابة، فاستبعدت المحكمة نية القتل لدى المتهم لعدم ثبوتها واعتبرت ما وقع منه جناية إحداث عاهة مستديمة، وعاقبته على ذلك من غير أن تنبهه إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها في ذلك.