الطعن رقم 1598 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-11-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بالحكم أن كلا من المتهمين قد ضرب القتيل، وأن ضربته ساهمت في الوفاة، كان كل منهم مسئولاً عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة. فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فإنه يعد مسئولاً عن جناية القتل العمد ولو لم يكن بينه وبين زملائه اتفاق على القتل.