الطعن رقم 100 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1958-4-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جيش - استيداع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد وعثمان رمزى ومحمد متولى عتلم والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى 3365 سنه 1949 كلى القاهرة على الطاعنه طلب فيها الحكم بالزامها بان تدفع له مبلغ 20000 جنيه على سبيل التعويض ثم عدل طلباته الى مبلغ47736 جنيها و 924 مليما . واسس دعواه على انه تخرج فى المدرسة الحربية فى سنه 1912 وكان ترتيبة الاول ثم التحق بالجيش ولازمة الامتياز فى عمله وشهد له بذلك من عمل تحت اشرافهم وتتابعت تقارير الثناء عليه وظل يرقى فى رتب الجيش المختلفة حتى وصل الى رتبه الاميرالاى فى سنه 1942 ثم عين قائدا لمدرسة الضابط العظام ثم احيل الى الاستيداع فى 9 من سبتمبر سنه 1945 بحجة انه امضى فى رتبه الاميرالاى ثلاث سنين دون ان يرقى الى الدرجة الاعلى وكان فى ذلك الحين اقدم ضابط برتبه الاميرالاى وكانت احالته الى الاستيداع بقصد تفويت فرصته فى الترقية الى رتبه اللواء بدليل ان قاعدة الاحالة الى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى الرتبة دون ترقية لم تراع مع الاميرالاى ........... اذ لو رعيت هذه القاعدة معه لاحيل الى المعاش فى 20 من اغسطس سنه 1945 ولكنه لم يحل الى المعاش بل رقى الى رتبه لواء دون ان تكون هناك رتبه لواء خاليه . واضاف المطعون عليه انه فى 27 من ابريل سنه 1946 خلت رتبه لواء وانه تظلم الى كبير الياوران فاجتمعت لجنه الضباط وقررت اعادته من الاستيداع وتعيينه قائدا للمنطقة الجنوبية تواطئه لترقيته الى رتبة اللواء ولكن رئيس هيئة اركان حرب الجيش اعتراض على ذلك بحجة ان حالة المطعون عليه الصحية لا تسمح باعادته الى الخدمة . فاحيل الى الكشف الطبى وبالرغم من ان التقرير الطبى اثبت لياقته الا ان التقرير لم يعرض على لجنه الضابط وانتهى الامر بان خير بين تسوية معاشه على اساس رتبه اللواء بعد ترقيته اليها او تركة فى الاستيداع حتى يحال الى المعاش فى رتبة الاميرالاى ، فقيل اهون الضررين مكرها ووقع على طلب بقبول معاملته بالاقتراح الاول ، فاجيب الى طلبه ورقى الى رتبه اللواء واحيل الى المعاش فى اليوم التالى . وانتهى الى انه اصيب باضرار مادية وادبيه نتيجة لهذه الاجراءات قدرها بالمبلغ المطالب به . دفعت الطاعنه بانه ليس صحيحا ان لجنه الضابط قررت اعادة المطعون عليه الى الخدمة بل الصحيح انها استعرضت حالته من ناحية عمله ومن الناحية الصحية وقررت فى حدود اختصاصها عدم صلاحيته للخدمة العاملة واقتراحت تسوية حالته على النحو الذى وافق عليه المطعون عليه والذى اجابته اليه الطاعنه ودفعت الطاعنه ما ذكره المطعون عليه عن اللواء ...........وقررت انه رقى الى رتبته تلك وفق القانون .وفى 15 من يونية سنه 1952 قضت محكمة اول درجة بالزام الطاعنه بان تدفع الى المطعون عليه بمبلغ ثلاثة الاف من الجنيهات . واقامت قضاءها على ما استخلصته من ملف خدمة المطعون عليه وما حواه من تقارير تشيد بكفايته . وانه فى سنه 1942 عين قائدا لمدرسة الضابط العظام - وانه فى 25 من اغسطس سنه 1945 اقترحت لجنه الضابط احالته الى الاستيداع استنادا الى انه امضى ثلاث سنين فى رتبة الاميرالاى فصدر الامر بذلك . وانه فى 18 من مايو سنه 1946 استدعته لجنه الضابط لعرضه على اللجنه الطبية توطئه لاعادته الى الخدمة العاملة - ولكن اللجنه انتهت الى التوصية بتركه فى الترقية والى اعلانه بانه ليس من المنتظر اعادته الى الخدمة واوصت بسبب طول خدمته بمكافاته على اساس منحه رتبه اللواء اذا طلب احالته الى المعاش وتسوية معاشة على هذا الاساس - وان المطعون عليه على اثر ذلك تقدم بطلب يتفق مع ما اقترحته اللجنه وذكر فيه انه لن يطالب بالبقاء فى الخدمة ولن يطالب الحكومة بتعويض وتمت تسوية حالته وفق هذا الطلب - وقال الحكم ان الطلب الذى قدم من المطعون عليه لم يصدر منه عن رضا صحيح بل كان بطريق الاكراه لان الطاعنة علقت ترقيته على تقديم هذا الطلب فلم يكن امامه الا قبوله او البقاء فى الاستيداع حتى يحال الى المعاش برتبة الاميرالاى فاختار اخف الضررين بعد ان اتبعت اللجنه الطريق الذى رسمته باحالته الى الكشف الطبى ثم اغفلت ما اثبته هذا الكشف من لياقته للخدمة واظهرت نيتها بعدم ترقيته مما اضطر معه الى تقديم الطلب تحت ضغط الظروف السابق بيانها والتى يمكن ان تؤثر فى ايه ارادة مهما قويت . واضاف الحكم ان الهنات التى اخذت على المطعون عليه فى خدمته تافهة وقد مضى عليها وقت طويل وحظى بالترقية بعدها اكثر من مرة - واورد الحكم ان ما قررته لجنه الضابط من عدم ترقية المطعون عليه بسبب حالته الصحية يخرج عن ولايتها لان اختصاص تلك اللجنه لا يتناول الشئون الصحية للضابط . كما ان ما انتهت اليه فى خصوص حالة المطعون عليه الصحية يناقض ما ورد بالكشف الطبى الموقع عليه فضلا عن ان القانون رقم 59 سنه 1930 قد نظم الطريقة التى يحال بها الضابط الى المعاش بسبب العاهة او المرض . وانتهى الحكم الى ان احالة المطعون عليه الى الكشف الطبى ثم عدم الاخذ بنتيجة ذلك الكشف كل ذلك مشوب بالتعسف وكان من اثره ان حرم المطعون عليه من الحصول على رتبة الباشوية ثم حرم من الفرق بين المرتب والمعاش . استانفت الطاعنه هذا الحكم كما استانفه المطعون عليه ، وقيد الاستئناف الاول برقم 729 سنه 69 ق القاهرة وقيد الثانى برقم 873 سنه 70 ق القاهرة - وفى 16 من يناير سنه 1954 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا واستندت فى ذلك الى ما اورده الحكم الابتدائى من اسباب - فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض . وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وابدت النيابة رايها بنقض الحكم . وفى 18 من فبراير سنه 1958 قررت دائرة الفحص احالة الطعن على هذه الدائرة لجلسة 20 من مارس سنه 1958 وفيها صممت النيابة على رايها .
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطا فى تطبيقه وفساد الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول اولا - ان الحكم اخطا حين قرر ان المطعون عليه كان واقعا تحت تاثير الاكراه عندما تقدم اليها بطلب احالته الى المعاش مع تسوية معاشة على اساس رتبه اللواء . ذلك ان لجنه الضابط عندما اقترحت عدم ترقية المطعون عليه الى رتبة اللواء وعدم اعادته الى الخدمة العاملة فى الجيش انما استعملت حقها المخول لها قانونا - واذا كانت تلك اللجنه قد اضافت الى ما اقترحته فى هذا الخصوص اقتراحا اخر بمكافاة المطعون عليه على نحو معين وكان المطعون عليه قد استجاب الى هذا الطلب قد قدم الاخير وقدم طلب التسوية على اساسه فانه لا يمكن القول بان هذا الطلب قد قدم تحت تاثير الاكراه اذ كان فى استطاعة المطعون عليه ان يرفض ما عرض عليه من مكافاة وان يقاضى الطاعنه عن عدم اعادته الى الخدمة العاملة وعدم ترقيته الى رتبه اللواء - ثانيا - ان الحكم اخطا فيما قرره من ان لجنه الضابط قد تجاوزت حدود اختصاصها وسلطتها فى الاجراءات التى اتخذتها مع المطعون عليه فى احالته الى اللجنه الطبية للنظرفى امر صلاحيته للعودة الى الخدمة العاملة ثم الالتفات عن الاخذ بما قررته اللجنه الطبية فى خصوص حالته الصحية . ذلك ان المرسوم الصادر فى 21من يناير سنه 1925 المعدل بالمرسوم الصادر فى 22 من مايو سنه 1946 قد خول لجنه الضابط حق اقتراح تعيين الضابط واحالتهم الى الاستيداع او المعاش ورفتهم او اعادتهم الى الخدمة فاذا ما اقترحت تلك اللجنه اقتراحا مما يدخل فى حدود اختصاصها فان ما قرره الحكم من انها تجاوزت اختصاصها يكون قد خالف القانون وانه لا يغض من ذلك ما اورده الحكم فى خصوص ما اتبعته تلك اللجنه مع المطعون عليه من احالته الى اللجنه الطبية وعدم اخذها بما انتهت اليه تلك اللجنه فى شان حالته الصحية . ذلك ان لجنه الضباط وهى بسبيل ممارسة حقها فى اقتراح اعادة المطعون عليه الى الخدمة العاملة او تركه فى الاستيداع من حقها ان تتبين حالته من جميع النواحى سواء منها ما اتصل بكفايته الفنية والعسكرية او ما اتصل بحالته الصحية . واذا كانت اللجنه قد خلصت من مجموع ما ورد بملف خدمة المطعون عليه ومن حالته الصحية الى اقتراح عدم اعادته الى الخدمة العاملة وعدم ترقيته فانها لا تكون قد تجاوزت اختصاصها ما دام ان الاعادة الى الخدمة من الاستيداع ليست حقا للضابط المستودع اذا خلا محل فى الرتبة التى تعلو رتبته لان تلك الاعادة جوازية على ما نصت عليه الفقرة "هـ" من المادة الثانية من الامر العسكرى الخصوصى رقم 194 سنه 1925 - ثالثا - ان الحكم اخطا عندما ادخل فى تقديره للتعويض ما فات المطعون عليه بعدم الانعام عليه برتبه الباشوية . ذلك ان القانون الذى كان يعطى من يرقى الى رتبه اللواء الحق فى الباشوية قد الغى بالقانون رقم 48 سنه 1946 التى الغى الرتب المدنية جميعها فى الجيش . وقد صدر هذا القانون فى اليوم الذى قدم فيه المطعون عليه طلب احالته الى المعاش . وكانت لجنه الضباط تباشر عملها قبل صدور هذا القانون وانتهت الى ما انتهت اليه فى شان المطعون عليه ولم يكن هناك ما يلزمها بان تنجز عملها قبل صدور ذلك القانون .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان اورد ما جاء بملف المطعون عليه مما يشيد بكفايته اقام قضاءه على ان المطعون عليه كان مكرها عند ما قدم طلب تسوية حالته بترقيته الى رتبة اللواء واحالته الى المعاش لانه كان مخيرا بين ان يقدم هذا الطلب وبين ان يبقى فى الاستيداع برتبه الاميرالاى فاختار اهون الضررين . وان لجنه الضباط اذا احالته على الكشف الطبى ثم التفتت عن الاخذ بنتيجة ذلك الكشف تكون قد تجاوزت اختصاصها لان اختصاص تلك اللجنه قاصر على النظر فى المسائل الفنية العسكرية ولا اختصاص لها فى الشئون الطبية وكان واجبا عليها وقد احالت المطعون عليه الى الكشف الطبى ان تعمل ما انتهى اليه وذلك الكشف من صلاحية المطعون المطعون عليه للعمل فى الجيش .
وحيث ان هذا الذى اقام الحكم عليه قضاءه مخالف للقانون . ذلك ان الفقرة "هـ" من الامر العسكرى الخصوصى رقم 194 سنه 1925 تقضى بان الضابط اذا قضى ثلاث سنوات فى رتبه الاميرالاى ولم يبلغ فى خلالها سن الاحالة الى المعاش ولم يرق فى نهايتها الى رتبه اعلى جازت احالته الى الاستيداع فان خلا محل فى الجيش فى رتبة اعلى من رتبته وكان مستحقا للترقية جازت اعادته الى الخدمة وترقيته اليها والا بقى فى الاستيداع الى ان يحال الى المعاش - ومؤدى هذه الفقرة ان احالة الضابط الى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى رتبة الاميرالاى ، دون ترقية جوازية وان اعادته من الاستيداع وترقيته الى رتبة اعلى عند خلو محل يسمح بذلك امر جوازى ايضا - ولما كانت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى 22 من مارس سنه 1946 باعادة تشكيل مجلس الجيش ولجنه الضابط قد خولت تلك اللجنه الاخيرة الاختصاص باقتراح تعيين الضابط وترقيتهم واحالتهم الى الاستيداع او المعاش او رفتهم او اعادتهم الى الخدمة وكذلك رد اقدميتهم ، وكانت لجنه الضباط فى خصوص هذه الدعوى قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية المطعون عليه الى رتبة اللواء وعدم اعادته الى الخدمة العاملة فانها لا تكون قد خرجت عن حدود اختصاصها وتكون قد مارست حقها المخول لها قانونا . واذ كانت تلك اللجنه قد رات - بعد ان قررت عدم اعادة المطعون عليه الى الخدمة العامة وعدم ترقيته - ان تقترح مكافاته بمنحه رتبه اللواء وتسوية معاشه على اساس هذه الرتبة - ان هو طلب ذلك - وكان المطعون عليه قد استجاب الى هذا الاقتراح بعد ان قدر مصلحته فى قبوله فان ما قرره الحكم من ان رضاء المطعون عليه المستفاد من الطلب الذى تقدم منه بتسوية حالته على اساس ترقيته الى رتبه اللواء واحالته الى المعاش لا يعتد به قانونا ولا يصح اعمال اثره لصدوره تحت تاثير الاكراه - هذا الذى قرره الحكم مخالف للقانون لانه يشترط فى الفعل الذى يعد من قبيل الاكراه ان يكون غير مشروع وهو ما لا يتوافر فى قرار لجنه الضباط فى خصوص المطعون عليه لان هذا القرار صدر من اللجنه فى حدود اختصاصها وكانت الاسباب التى يستند اليها لها اصل ثابت فى ملف المطعون عليه سواء من ناحية كفايته او من ناحية حالته الصحية - اما ما اقام عليه الحكم قضاءه من مخالفة لجنه الضباط لقرار اللجنه الطبية فمردود بان لجنه الضباط لم تكن ملزمة قانونا باحالة المطعون عليه الى النظر فى امر اعادة المطعون عليه الى الخدمة العاملة او تركه فى الاستيداع فانها تكون قد رات الاستئناس براى اللجنه الطبية وذلك بسبب ما لاحظته من ملف المطعون عليه من الناحية الصحية لسبق اصابته بذبحة صدرية . ولما كان الاطباء الذين وقعوا الكشف الطبى على المطعون عليه قد اختلفت اراؤهم فى تقرير مدى صلاحيته للعودة الى الخدمة العاملة فلا على لجنه الضباط اذا هى اخذت براى الاقلية فى اللجنه الطبية ولا يمكن النعى على قرار لجنه الضباط فى هذا الخصوص بعيب اساءة استعمال السلطة ما دام انه يستند الى اصل ثابت فى ملف المطعون عليه - لما كان ذلك - فان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ويتعين لهذا نقضه ولا جدوى بعد ذلك من بحث ما تنعاه الطاعنه على الحكم فى خصوص تقدير التعويض .
وحيث ان الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها .
وحيث ان دعوى المطعون عليه لا اساس لها من القانون للاسباب المتقدمة ومن ثم يتعين الغاء الحكم المستانف والقضاه برفض الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة "هـ" من الأمر العسكري الخصوصي رقم 194 سنة 1925 أن إحالة الضابط إلى الاستيداع لمضي ثلاث سنوات في رتبة الأميرالاي دون ترقية جوازيه وأن إعادته من الاستيداع وترقيته إلى رتبة أعلى عند خلو محل يسمح بذلك أمر جوازي أيضا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خولت المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 22 من مارس سنة 1946 لجنة الضباط في الجيش الاختصاصي باقتراح تعيين الضباط وترقيتهم وأحالتهم إلى الاستيداع أو المعاش أو رفتهم أو إعادتهم إلى الخدمة وكذلك رد أقدميتهم. فإذا كانت تلك اللجنة قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية ضابط في الاستيداع إلى رتبة اللواء وعدم إعادته إلى الخدمة العاملة فإنها لا تكون قد خرجت عن حدود اختصاصها وتكون قد مارست حقها المخول لها قانونا. وإذا كانت اللجنة قد رأت بعد أن قررت ذلك أن تقترح مكافأة هذا الضابط بمنحه رتبة اللواء وتسوية معاشه على أساس هذه الرتبة إن هو طلب ذلك فاستجاب إلى هذا الاقتراح فلا يصح القول بأن طلبه صدر تحت تأثير الإكراه لأنه يشترط في الفعل الذي يعد من قبيل الإكراه أن يكون غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لجنة الضباط بالجيش ليست ملزمة قانونا بإحالة الضابط إلى اللجنة الطبية فإن كانت قد رأت اتخاذ هذا الإجراء للاسترشاد بنتيجته وهي في سبيل النظر في أمر إعادة ضابط إلى الخدمة العاملة أو تركه في الاستيداع فإنها تكون قد رأت الاستئناس برأي اللجنة الطبية ولا عليها إذا هي أخذت برأي الأقلية في اللجنة الطبية.