الطعن رقم 1593 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-6-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
⚖️ دليل مباشر على وقوع الفعل الجنائى من المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وبحضور، محمود المرجوشى، ومحمد كامل الرشيدى، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ورقة إعلان الدعوى من الأوراق الرسمية، وقد أعدت لإثبات ما جاء بها وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان. فتغيير الحقيقة فيها، فضلاً عن أنه يزعزع الثقة الواجبة للأوراق الرسمية بوجه عام، فيه إهدار لقوتها ولكل ما يترتب عليها من الإجراءات. فهذا التغيير يجب العقاب عليه ولو لم يترتب عليه وقوع ضرر بالفعل على شخص معين أو احتمال وقوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى استنتجت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذي تقدم لقلم المحضرين بإعلان الدعوى متسمياً بإسم شخص وهمي طالباً إجراء الإعلان بعد أن دفع الرسم، وكان هذا الاستنتاج سليماً فلا يهم بعد ذلك عدم وجود دليل مباشر على وقوع هذا الفعل من المتهم.