الطعن رقم 1590 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل غير عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يكفي للإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل وحصول خطأ من المحكوم عليه، بل يجب أيضاً أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. وينبني على ذلك أنه إذا انعدمت رابطة السببية، وأمكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ، انعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها. فإذا كان الحكم قد اعتبر الطاعن مسئولاً جنائياً عن جنحة القتل الخطأ لأنه ترك سيارته في الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه، وأن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه إلى الخلف بغير احتياط فقتل المجني عليه، فإنه يكون قد أخطأ في ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل المتهم وبين قتل المجني عليه، لأن ترك المتهم سيارته في الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذي تسبب عنه القتل والذي وقع من التابع وحده.
على إن إخلاء المتهم (صاحب السيارة) من المسئولية الجنائية لا يخليه من المسئولية المدنية، بل إن مسئوليته مدنياً تتوافر جميع عناصرها القانونية متى أثبت الحكم أن التابع كان يعمل عند الطاعن ولحسابه وقت أن تسبب بخطئه في قتل المجني عليه.