الطعن رقم 1589 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-10-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدى، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعدل في وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ما لم يكن من شأن التعديل خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه. فلا جناح عليها في أن تعدل وصف التهمة بأن تعتبر المتهم شريكاً بالاتفاق في جناية القتل مع سبق الإصرار بعد أن كان مقدماً إليها باعتباره فاعلاً أصلياً مادام وصف التهمة المعلن إلى المتهم والذي دار عليه الدفاع يتناول فعل الاشتراك بالاتفاق الذي أسس عليه التعديل، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إلى المتهم وقائع جديدة ولا أضرت بدفاعه الذي دار على الواقعة نفسها.