الطعن رقم 1588 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضبط مختبئاً بمنزل المجني عليه في منتصف الليل فليس في ذلك ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامي مما نص عليه في المادة 323 أو 324 من قانون العقوبات كمنع حيازة الغير بالقوة أو ارتكاب جريمة. وإذن فهذه المادة لا تنطبق على هذه الواقعة. وإنما المادة المنطبقة عليها هي المادة 325 التي تعاقب على مجرد اختفاء الشخص في المنزل عن أعين من لهم الحق في إخراجه دون اشتراط توفر قصد آخر لديه.