⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1586 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-5-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة اوراق ومستندات بواسطة من قدمها الى المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة سرقة الأوراق والمستندات التي تقع ممن قدمها إلى المحاكم أثناء تحقيق قضية بها هي جريمة من نوع خاص نص عليها قانون العقوبات في المادة 298 بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية والتنبيه إلى أن السندات والأوراق التي يقدمها كل منهم للمحكمة تصبح حقاً شائعاً للفريقين يسوغ للخصم الآخر أن يعتمد عليها في إثبات حقوقه. فلذلك وما دام نص هذه المادة صريحاً في عقاب من قدم الورقة ثم سرقها، فإن هذا النص يتناول حتماً صاحب الورقة الذي يسرقها بعد تقديمها.