⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1574 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-10-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد مصطفى رئيس المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد ومحمد كامل الرشيدي وأحمد مختار وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم سماع المحكمة شهود النفي الذين أعلنهم المتهم وحضروا جلسة المحاكمة لا يبطل الحكم مادام الدفاع لم يطلب إلى المحكمة أن تسمعهم، فإن عدم تمسكه بسماعهم يعتبر تنازلاً منه. ومتى كان محضر الجلسة خالياً من الإشارة إلى طلب الدفاع سماع شهود نفي فلا يقبل القول بحصول إخلال بحق الدفاع من جانب المحكمة لعدم سماعها أولئك الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبي أن المتهمين استعملوا في إصابة المجني عليهم المدي والمطاوي فلها أن تعتمد على ذلك في ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط في التحقيق.