⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1569 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-5-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن أساسه الوحيد تخلف المعارض عن الحضور، فيجب أن يكون مشتملاً على إثبات هذا التخلف وعلى الرد على كل دفاع يقدم تبريراً له. وإذن فعلى المحكمة أن تزن في حكمها العذر الذي يقدمه محامي المتهم المتغيب وتتعرف ما إذا كان من شأنه أن يحول فعلاً دون حضوره الجلسة فتؤجلها حتى يزول أم أنه عذر مقصود به تعطيل نظر الدعوى فترفضه. أما أن تعتبر المحكوم عليه متخلفاً وتقضي باعتبار معارضته كأنها لم تكن دون التنويه في حكمها برأيها في المرض الذي يدعي أنه أقعده عن الحضور وفي الشهادة الطبية المقدمة منه لإثبات ذلك فهذا نقص في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.