الطعن رقم 1564 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشار/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات لا تشترط لرفع الدعوى مباشرة من المدعي بالحق المدني وجود تحقيقات سابقة فيها من البوليس أو النيابة، بل إن هذا الحق قد خول أصلاً للمدعي بالحق المدني للمحافظة على حقوقه في الحالات التي لا يقوم البوليس أو النيابة العامة بالتحقيقات فيها بناء على شكوى المجني عليه.