الطعن رقم 1552 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه وبدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الأحوال التي يخول القانون لهم فيها القبض عليه وهي التلبس بالجريمة والحالات الأخرى الواردة في المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حالات التلبس واردة في القانون على سبيل الحصر. ويجب، لكي يخول في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق وما يستلزمه من قبض وتفتيش، في الحدود التي رسمها القانون، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجاني وهو في إحدى الحالات المذكورة. أما إذا كان غيره هو الذي شاهد حالة التلبس، فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد انتقل إلى محل الواقعة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وعاين آثارها ومعالم وقوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب ومعه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذي اعتاد الجلوس أمامه، فلما رأى المحقق ومن معه قام وجرى يريد الاختفاء أو الهرب، فتبعوه هم وامسكوه، وفتشه الضابط وضبط معه المخدر - فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان انتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم يبيع المخدرات، أما إذا كان الانتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات وظنون لدى رجال المباحث، فإن رؤية المتهم يجري لا تكفي لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً. ولذلك يجب أن يعني الحكم ببيان المعلومات التي حصل الانتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها.