⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1534 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-6-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أحيل متهمون إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، بعضهم عن جناية وبعضهم عن جنحة، فلا جناح على محكمة الجنايات إن هي فصلت الجنحة عن الجناية، كما لا جناح عليها إذا هي سمعت المتهم في الجنحة بعد فصلها شاهداً في الجناية، فإنه لا شيء في كلا الأمرين مخالف للقانون.