الطعن رقم 1530 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-6-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات ولا أصل لها فيها يبطل حكمها لإبتنائه على أساس فاسد. وذلك إذا كانت هذه الرواية هي عماد الحكم.