الطعن رقم 1527 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-6-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد وبحضور، محمود المرجوشى، ومحمد كامل الرشيدى، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، وذلك فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة. أما التفتيش الذي يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فغير محظور، ويصح الاستشهاد به كدليل في الدعوى. فالتفتيش الذي يقع في سيارة واقفة في الطريق لا يحرمه القانون، والاستدلال به جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب. وإذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية - مادام المتهم لم يكن في إحدى حالات التلبس المذكورة - إجراء التفتيش استنادا إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس الاعتباري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز قانوناً تبرير التفتيش بمقولة إن المتهم كان في حالة تلبس بجريمة سرقة مادام لم يكن هناك تحقيق عن واقعة السرقة المقول بها ولم يكن التفتيش حاصلاً على أساس أن هناك جريمة سرقة، بل على أساس وجود مادة مخدرة يراد ضبطها.