الطعن رقم 1526 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم بالتهمة هو بطلان متعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة فمن الواجب إبداؤه قبل سماع أول شاهد بالجلسة وإلا سقط الحق فيه. فإذا كان المتهم قد حضر بنفسه جلسة المحاكمة ولم يدفع بهذا الدفع فلا يجوز له أن يتمسك به من بعد.