الطعن رقم 1328 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطبيب أن يتصل بالمخدر الذي وصفه لمريض لضرورة العلاج. وهذه الإجازة تقوم في الواقع على أساس من القانون العام وهو سبب الإباحة المبني على حق الطبيب في مزاولة مهنته بوصف الدواء ومباشرة إعطائه للمريض. ولكن هذا الحق يزول وينعدم قانوناً بزوال علته وانعدام أساسه. فهو وحده لا يخول للطبيب, بدون ترخيص من وزارة الصحة, أن يحتفظ بالمخدر في عيادته لأي سبب من الأسباب. وإذن فالطبيب, غير المرخص له من وزارة الصحة في حيازة المخدر, ليس له أن يحتفظ بما يبقى لديه بعد علاج من صرف المخدر بأسمائهم لاستعماله في معالجة غيرهم, ولا أن يحتفظ بالمخدر نيابة عن المريض الذي صرف باسمه. فهو إذا ضبط لديه مخدر كانت حيازته له غير شرعية معاقباً عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 26 من قانون الاتجار بالمخدرات لا توجب على الطبيب قيد المواد المخدرة في دفتر خاص إلا إذا كانت حيازته لهذه المواد شرعية عن طريق وجود ترخيص لديه من وزارة الصحة. أما إذا لم يوجد لديه هذا الترخيص فتكون حيازته للمخدر غير مشروعة ومعاقباً عليها, ولا يخلصه من العقاب علمها قيده للمخدر في دفتر قيد المواد المخدرة.