الطعن رقم 1324 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-6-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور محمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البحث في ثبوت نية القتل لدى الجاني من سلطة قاضي الموضوع. وهو متى اقتنع بثبوتها وأورد دليل اقتناعه كان تقديره في ذلك بمنجاة من رقابة محكمة النقض. فإذا استخلصت المحكمة ثبوت هذه النية من الآلة المستعملة في الجريمة ومواضع الإصابات وظروف الحادثة، وكلها عناصر صالحة ليبنى عليها ذلك، فلا سبيل للجدل لدى محكمة النقض فيما ارتأته المحكمة.