الطعن رقم 1323 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو إلى نفيها متعلق بالموضوع. وللمحكمة الفصل فيه ولا معقب عليها إذا كانت تلك الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. فإذا نفى الحكم قيام حالة الدفاع الشرعي لما ثبت لدى المحكمة من أن كلا من الفريقين المتضاربين حينما أشتبك في المضاربة كانت عنده نية الاعتداء على الفريق الآخر فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.