⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-5-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد فرق بين الجنح والمخالفات وبين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابياً بالعقوبة. ففي مواد الجنح والمخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية. وتبدأ من تاريخ صدوره مدة هذا التقادم. أما في مواد الجنايات فإن العقوبة المقضي بها غيابياً تكون من وقت صدور الحكم بها خاضعة لحكم سقوط العقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضورية. ولذلك فلا يجوز الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة في جناية صدر فيها حكم غيابي.