⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1316 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-5-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اوجه بطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أوجه البطلان في الإجراءات التي يجوز أن يتمسك بها أمام محكمة النقض هي التي تقع أو التي يحصل التمسك بها أمام محكمة آخر درجة. فإذا لم يكن الطاعن قد أثار وجه البطلان أمام هذه الدرجة، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أحتفظ المتهم في إحدى الجلسات بحق مناقشة الشهود ولكنه لم يتمسك بذلك في الجلسات التالية ففي ذلك ما يفيد تنازله عنه، ولا يجوز له من بعد أن ينعي على محكمة الموضوع أنها فوتته عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات وإن كانت قد أوجبت إبعاد الشهود عن قاعة الجلسة ثم استدعاءهم إليها واحداً بعد الآخر إلا أنها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلاناً ما. وكل ما في الأمر أن المحكمة تراعي في تقدير شهادة الشاهد أنها أديت في هذا الظرف. وعلى كل حال فما دام الشاهد قد سمع بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه فإن حقه في الاعتراض يسقط لعدم تمسكه به في حينه.