الطعن رقم 1315 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وإن أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة فيها إلا أنه ليس من شأن هذه الإحالة أن تغير طبيعة الجناية وتخضعها لجميع الأحكام الخاصة بالجنح بل هي تبقى جناية على أصلها. وينبني على ذلك أن محكمة الجنح تكون- كمحكمة الجنايات- مقيدة في قضائها بالحدود المرسومة للظروف المخففة في المادة 17 من قانون العقوبات، فلا تستطيع إذن أن تنزل بعقوبة الحبس إلى أقل من ثلاثة شهور. فإذا هي نزلت عن ذلك فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها والقضاء بجعل العقوبة ثلاثة شهور.