⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1310 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-5-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود القضية بمكتب النائب العام لا يشفع للطاعن في عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد القانوني، بل متى كان الثابت أن الحكم ختم في الميعاد فعلى من أراد الطعن فيه أن يطلب من القلم الجنائي صورة منه ليتمكن من إعداد أسباب طعنه ولو لم تكن القضية موجودة بالقلم. فإذا هو لم يفعل واكتفى بأن قدم وجهاً للطعن مبناه أن القضية أرسلت إلى مكتب النائب العمومي فلم يتسن له الإطلاع على الحكم الصادر فيها وإعداد أسباب النقض وتقديمها في الميعاد القانوني، ثم قدم بعد الميعاد أسباب طعنه الأخرى، فهذه الأسباب المقدمة بعد الميعاد لا يلتفت إليها. ويكون وجه الطعن المقدم منه في الميعاد مرفوضاً لأنه لا يمس سلامة الحكم في شيء.