⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1300 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افتراض حصول واقعة على جميع صورها المحتملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة في أن تفترض حصول واقعة من الوقائع على صورها المحتملة وأن تثبت مع ذلك إدانة المتهم في هذه الواقعة متى كان الحكم صريحاً في التدليل على مسئولية المتهم عنها على أي صورة من الصور التي افترضتها. فإذا كانت التهمة الدائر حولها الإثبات هي إحداث كشط في ورقة، ورأت المحكمة إدانة المتهم فيها بناء على أنه وإن كان لم يقم الدليل القاطع على أن المتهم هو الذي أحدث الكشط إلا أنه لا شك في أن هذا الكشط قد عمل باتفاقه وإرشاده، سواء أكان ذلك أثناء وجود الورقة بمكتب وكيل المدعية بالحق المدني أو بقلم المحضرين، فعدم استطاعة المحكمة القطع بما إذا كان المتهم أحدث الكشط بنفسه أو بواسطة غيره، أو أن الكشط حصل في مكان دون الآخر، لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت المحكمة قد استقرت عقيدتها على أن الكشط حصل بفعل جنائي للمتهم اتصال به، لأن الافتراض لم يكن منصباً على دليل من أدلة الإدانة بل على الظروف التي وقعت فيها الجريمة مما ينتفي معه القول بأن المتهم قد أخذ بالظنون والشبهات.