الطعن رقم 1298 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتخاب
⚖️ تعدد الجرائم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف. فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة. وبصدور الحكم في هذه الجريمة تنتهي المسئولية الجنائية عن ذلك الفعل هو وجميع نتائجه. وكذلك تكون الحال إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً لتلك الجرائم واحدة.
فإذا كان الثابت أن المتهم لم يطلق إلا عياراً نارياً واحداً قصد به إصابة شخص بعينه فأخطأه وأصاب غيره لم يقتل، فجاءت محكمة الجنايات وأدانته في تهمة شروعه في قتل من أخطأه وفي الوقت ذاته حفظت للنيابة الحق في أن تقيم عليه دعوى أخرى مستقلة لشروعه في قتل من أصيب فإنها تكون قد أخطأت. لأن محاكمة المتهم عن الفعل الذي وقع منه وهو إطلاق العيار الناري بنية القتل تحول دون إعادة محاكمته عن الفعل عينه وعن أية نتيجة من نتائجه. على أنه مادام ظاهراً من وصف التهمة الذي أحيل به هذا المتهم من قاضي الإحالة ما يدل على أنه شرع في قتل المجني عليهما الاثنين في وقت واحد بعيار ناري واحد، فما كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تجزئ الدعوى على نحو ما فعلت لأن في هذه التجزئة ما يفيد أنها تخلت عن الفصل في تهمة مطروحة عليها قانونا.ً
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم الصادر في 10 فبراير سنة 1938 نص في المادة الثانية منه على العفو عفواً شاملاً عما أرتكب في الفترة بين 9 مايو سنة 1936 و31 ديسمبر سنة 1937 من الجرائم الواردة فيها، ومنها جنحة الضرب المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات القديم متى وقعت بمناسبة الانتخاب في المدة المتقدم ذكرها. فجنحة الضرب الواقعة في الفترة المحددة في ذلك القانون لمناسبة انتخاب عضو لمجلس المديرية - وهو انتخاب عام تتبع فيه أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب - تدخل في متناول النص المذكور متى كان الانتخاب قد حصل هو أيضاً في الفترة المذكورة.