الطعن رقم 1297 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-4-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لمن قرر في الميعاد القانوني بالطعن بطريق النقض في الحكم أن يتراخى في تقديم أسباب طعنه إلى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني لتقديمها اعتمادا على تقديمه شهادة من قلم الكتاب بأنه لم يتمكن من الحصول على صورة من الحكم المطعون فيه في مدى ثمانية أيام من تاريخ صدوره، بل إن عليه، مع التقرير بالطعن، أن يقدم في الميعاد أسباب طعنه ولو كانت مقصورة على السبب الوارد في الشهادة، وذلك لكي يضمن قبول طعنه شكلاً.