الطعن رقم 1294 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1928-5-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقوا على قتل المجني عليهم، وأصروا على ذلك فانتظروهم حتى مروا بهم وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي الغليظة وأيدي البدالات وألقوا بهم في النيل، وكانوا كلما حاول المجني عليهم النجاة والعودة إلى الشاطئ يضربونهم ويقذفونهم بالطوب حتى فاضت أرواحهم وأبتلعهم اليم، ففيما ذكره الحكم من اتفاق المتهمين على قتل المجني عليهم وإصرارهم عليه ومساهمة كل منهم في مقارفته بمباشرته عمداً عملاً من الأعمال المكونة له ما يدل بجلاء على أن كلا من المتهمين ارتكب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.