الطعن رقم 1293 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-5-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعماله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا حد لها إلا الحكم نهائياً في الدعوى الحاصل فيها الاستعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم في الدعوى التي استعمل فيها. فإذا كان الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير والذي استعمله المتهم حكم بتزويره من المحكمة المدنية في تاريخ معين، والظاهر من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن الجلسة الأولى التي أعلن بها المتهم وحضرها فعلاً كانت في يوم معين كذلك، وأنه لم يكن قد انقضى من تاريخ الحكم مدنياً بالتزوير حتى المحاكمة مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى، فإن إغفال الحكم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير وتاريخ رفع الدعوى العمومية لا أهمية له.