الطعن رقم 1291 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-4-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق المتهم فى الاستئناف
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدرة [أفيون في خشخاش] أن يثبت لدى المحكمة أنه هو الزارع للخشخاش، وأن هذا الخشخاش وجد مجرحاً، بل يجب أن يثبت لديها أيضاً أن المتهم هو الذي قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم باشتراكه مع غيره.