⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1288 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ نظام قضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على القاضي الذي سبق أن حكم في الدعوى ابتدائيا - حضورياً كان الحكم الذي أصدره أو غيابياً - أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الاشتراك في نظرها استئنافياً حتى لا يتصل بها مرة أخرى لانقضاء ولايته في نظرها. فإذا خالف ذلك كان الحكم الاستئنافي الذي اشترك فيه باطلاً بطلاناً جوهرياً, وكان من حق ذوي الشأن أن يطعنوا فيه لدى محكمة النقض والإبرام, ولا يؤثر في ذلك سكوتهم عن التمسك به أمام المحكمة, فإن القواعد الخاصة بالنظام القضائي في المواد الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام.