⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1284 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي قانوناً في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يتعمد الجاني تعطيل التنفيذ بعدم تقديم الشيء المحجوز لبيعه. فإذا كان المتهم مع علمه بالحجز وباليوم المحدد للبيع عرقل التنفيذ بأن عمل على عدم تقديم الشيء المحجوز لبيعه قاصداً عدم تنفيذ مقتضى الحجز فقد ثبتت عليه الجريمة وحق العقاب. ولا يخلص المتهم من ذلك أنه كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله، فإن هذا الاعتقاد مع صحته لا يسوغ له أن يتعمد عرقلة التنفيذ وعدم تقديم الشيء المحجوز للمحضر يوم البيع، بل عليه أن يحترم الحجز، وله أن يرفع إشكالاً في التنفيذ لدى المحضر المكلف بالبيع ليأخذ طريقه القانوني.