الطعن رقم 1277 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التزوير ليس إلا علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان المكونة لها قانوناً مع اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غيرت فيه الحقيقة من أجله. فمتى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم قد غير الحقيقة في محرر [حافظة تصدير بضاعة] بوضع إمضاء مزور عليه وأن من شأن هذا التغيير إلحاق ضرر بالمجني عليه وأن ذلك اقترن بنية استعمال المحرر، ففي ذلك ما يكفي لبيان ما يتطلبه القانون خاصاً بالقصد الجنائي.