⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1276 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني عليه وأصروا على ذلك فاجتمعوا لهذا الغرض وترصدوا له وضربوه فعلاً، فهذا الاتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين عن العاهة التي نشأت عن الضرب الذي وقع من أحدهم. وما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم والمؤدية إلى وجود الاتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة وتولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الاتفاق لم توجه إليهم ولم يدفعوها عن أنفسهم.