الطعن رقم 1275 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-4-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 عقوبات:- [أولاً] أن يكون عائداً بمقتضى القواعد العامة الواردة في المادة 49 [ثانياً] أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة. وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدور تلك الأحكام. [ثالثاً] أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فيها. فمن تتوافر فيه هذه الشروط يعتبر عائداً طبقاً لهذه المادة ولو كانت العقوبة الأخيرة المحكوم بها عليه، والتي اعتبر عائداً من أجلها، ليست في سرقة أو في جريمة أخرى مماثلة لها، إذ أن هذه المماثلة ليست ضرورية في حالة العود طبقاً للمادة 49/2 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى حكمت محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية بسبب سوابق المتهم وصار هذا الحكم نهائياً وقدمت القضية لقاضي الإحالة فيجب عليه بمقتضى المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات - إذا ما رأى أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية - أن يوجه إلى المتهم في أمر الإحالة تهمة الجنحة بطريق الخيرة مع الجناية وأن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها على هذا الأساس.