⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1274 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريض على الفسق والفجور
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التي تتكون من تكرار الأفعال التي نهى القانون عن متابعة ارتكابها. وجميع هذه الأفعال تكون جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها، أي سواء أكانت محل نظر في تلك المحاكمة أم لم تكن. فإذا رفعت دعوى على امرأة لاتهامها بأنها في المدة بين 30 ديسمبر سنة 1935 و3 يناير سنة 1936 تعرضت لإفساد أخلاق الشبان بتقديمها قاصرتين لرواد منزلها الذي أعدته للدعارة السرية، وقبل الفصل في تلك الدعوى ضبطت لهذه التهمة واقعة أخرى في 20 يوليه سنة 1936 وهي التعرض لإفساد أخلاق القاصرتين المذكورتين بتحريضهما على الفسق في يوم 20 يوليه سنة 1936 وما سبقه، ونظرت الدعويان في جلسة واحدة، فمن الواجب على محكمة الموضوع أن تقرر- ولو من تلقاء نفسها- ضم وقائع الدعويين وتحكم في الموضوع على اعتبار أنه جريمة واحدة. فإذا هي لم تفعل وحكمت في كل من الدعويين بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولكن نقض أحد هذين الحكمين لا يمكن محكمة النقض من أن تتدارك الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين إلا إذا كان الحكم الآخر مستحق النقض أيضاً. وذلك لإمكان محاكمة المتهمة عن الأفعال الصادرة منها في الدعويين معاً على اعتبار أنها في مجموعها لا تكون إلا جريمة واحدة. وأما إذا كان هذا الحكم الآخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله في القضية التي قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة استقلالا عن الأفعال المكونة للتهمة التي هي موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة فساد الأخلاق المنصوص عليها في المادة 233 عقوبات هى من جرائم العادة التي تتكون من الأعمال المتكررة التي يرتكبها الجاني، وهذه الأعمال جميعها تكون جريمة واحدة متى كانت واقعة قبل المحاكمة النهائية سواء أكانت محل نظر في تلك المحاكمة أم لم تكن.