الطعن رقم 1005 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن أن الأوراق التي تدل على سن الزوجة المجني عليها كانت موضوعة في مظروف مختوم بالشمع الأحمر وأن المحكمة لم تفض هذا المظروف لتعلم سن الزوجة على حقيقته، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأوراق التي يدعي بأنها كانت فيه حتى تتأكد المحكمة من قيمتها في التدليل على ما يدعيه فلا جدوى من هذا الطعن. خصوصاً إذا كان الحكم قد استند في عدم بلوغ الزوجة السن القانونية إلى ما قرره الطاعن نفسه في التحقيقات وما اعترف به في جلسة المحاكمة من أنه يعلم بأنها دون السن القانونية.